السيد أحمد الموسوي الروضاتي
528
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 207 : المسألة 84 : كتاب الجنايات : إذا قطع إصبع غيره ، فقال المجني عليه : قد عفوت عن عقلها وقودها ، ثم اندملت صح العفو عن العقل والقود معا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قطع إصبع غيره فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه كان لوليه القود ويرد على الجاني دية الإصبع * إذا قطع إصبع غيره فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه وأراد وليه الدية أخذ دية النفس إلا دية الإصبع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 208 : المسألة 85 : كتاب الجنايات : إذا قطع إصبع غيره ، فعفا عنها المجني عليه ، ثم سرى إلى نفسه ، كان لولي المقتول القود ، ويجب عليه أن يرد على الجاني دية الإصبع التي عفى عنها المجني عليه . وإن أخذ الدية أخذ دية النفس إلا دية الإصبع . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * ميراث من لا وارث له لبيت المال يختص به الإمام وهو يعقل عنه سواء كان مسلما أو ذميا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 209 : المسألة 87 : كتاب الجنايات : ميراث من لا وارث له لبيت المال ، يختص به الإمام ، وهو يعقل عنه ، سواء كان مسلما أو ذميا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص * كل جرح لو سرى إلى النفس كفى فيه القصاص في النفس ودخل ذلك فيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 209 ، 210 : المسألة 88 : كتاب الجنايات : كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص ، فإذا سرى إلى النفس كفى فيه القصاص في النفس ودخل ذلك فيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا قطع يد رجل ثم قتله كان لولي الدم قطع يده ثم يقتله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 210 : المسألة 89 : كتاب الجنايات : إذا قطع يد رجل ثم قتله ، كان لولي الدم أن يقطع يده ثم يقتله . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية
--> ( 1 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة .